المادة 10
يتفق الطرفان على ان يشفع انضام كل بلد جديد الى اذاعة البحر الابيض المتوسط، بالموافقة الصريحة لكل منهما.
حررت هذه الاتفاقية من نسختين اصليتين باللغتين العربية والانجليزية، ولكل منهما نفس الفعالية القانونية.
وقعت في لافاليت يوم 26 رجب عام 1402 ه الموافق ل 20 مايو سنة 1982.
عن من الجمهورية الجزائرية جمهورية مالطا الديمقراطية الشعبية نائب رئيس الوزراء عضو اللجنة المركزية والوزير المسؤول عن وزير الاعلام الاعلام بوعلام بالسايح وستين اپيلا مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية ...
ميسوم مؤرخ في 18 شعبان عام 1403 الموافق 31 مايو | سنة 1983 يتضمن انهاء مهام نائب مدير.
بموجب من سهم مؤرخ في 18 شعبان عام 1403 الموافق 37 مايو سنة 1983 تنهى مهام السيد الهادي ثابتي بصفته نائب مدير برئاسة الجمهورية.
وزارة المالية