قرار
· ج.ر عدد 67 لسنة 1995
قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995 ، التكوين ومتابعته
المادة الأولى
يفوّض إلى السيد محمد زوخ مدير تنظيم التكوين ومتابعته الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التكوين المهني، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات.