قرار
· ج.ر عدد 80 لسنة 2023
قرار مؤرّخ في 16 ذي القعدة عام 1444 الموافق 5 يونيو سنة 2023، يتضمن تكوين لجنتين إداريتين متساويتي الأعضاء مختصتين بموظفي المركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية 38
المادة 3
تلغى أحكام القرار المؤرخ في 28 شعبان عام 1434 الموافق 7 يوليو سنة 2013 والمتضمن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء لمختلف أسلاك موظفي المركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية.