المادة 2
يحدد عدد أعضاء اللجنتين الإداريتين المتساويتي الأعضاء المنصوص عليهما في المادة الأولى أعلاه، حسب الجدول الآتي :
ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة اللجنة الأسلاك أو الرتب الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون مهندس رئيسي في البيئة مهندس دولة في البيئة متصرف رئيسي 3 3 3 3 اللجنة الأولى متصرف محلل متصرف مساعد متصرف وثائقي أمين محفوظات رئيسي مترجم ترجمان رئيسي مترجم ترجمان تقني سام في البيئة ملحق رئيسي للإدارة عون إدارة رئيسي عون إدارة 2 2 2 2 محاسب إداري رئيسي اللجنة محاسب إداري 2 مساعد وثائقي أمين محفوظات كاتب مديرية رئيسي كاتب مديرية كاتب عون حفظ البيانات تقني سام في الإعلام الآلي سائق سيارة من الصنف الأول