قرار
· ج.ر عدد 80 لسنة 2023
قرار مؤرّخ في 16 ذي القعدة عام 1444 الموافق 5 يونيو سنة 2023، يتضمن تكوين لجنتين إداريتين متساويتي الأعضاء مختصتين بموظفي المركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية 38
المادة الأولى
تكوّن لجنتان إداريتان متساويتا الأعضاء مختصتان بموظفي المركز الوطني لتنمية الموراد البيولوجية.