قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 1988
قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يحدد كيفية تسعير الاستغلال الآلي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر ورومانيا. 1047
المادة الأولى
تسعر المكالمات القائمة كليا على الطريقة الآلية، في إطار الاتصالات الهاتفية بين الجزائر ورومانيا بذبذبات دورية، وتطابق كل ذبذبة رسما أساسيا حسب النظام الداخلي.