قرار
· ج.ر عدد 51 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبس سنة 1983 يتضمن حلول مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في الدراسات وترميم الاحياء المتيقة والمحافظة عليها، محل المكتب المركزي لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية والتعمير. 3437
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1933.
الغزالي أحمد على