قرار
· ج.ر عدد 7 لسنة 2012
قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 26 صفر عام 1433 الموافق 18 يناير سنة 2012، يحدّد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات البلديات
المادة الأولى
ت حدّد ال نسبة الق انونية ال دن ي ا ال تيتقتطع ها ال ب ل دي ات من 14 فبراير سنة 2012 م إي رادات الت س يي ر والمخ صص ة ل تغ ط ية نفقات التجهيز والاستثمار بعشرة في المائة (%10) لسنة .2012