قرار

قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 24 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 يتضمن تحديد الاحكام يوليو سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية الاساسية المشتركة المطبقة على سائقى السيارات من الصنف الثاني 987

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.