قرار

قرار مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1396 الموافق سنة 1976 يتضمن التصريح بأن اقامة خط كهربائى قدره 60 كيلوات يربط الاغواط بالجلفة من العمومية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.