هذا النص
قرار مؤرّخ في 15 صفر عام 1446 الموافق 20 غشت سنة 2024، يحدد كيفيات وضع القائمة الانتخابية تحت تصرف الممثلين المؤهلين قانونا للمترشحين بمناسبة الانتخابات الرئاسية المسبقة ليوم 7 سبتمبر سنة 2024
قرار · 7 سبتمبر سنة 2024
لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.