قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004، يتعلق بشروط استغلال الآلات المنجمية. 30
المادة 8
يُمنع تزويد أي محرك يشتغل بالبنزين أثناء اشتغال المحرك، إلا إذا كان خزان الوقود واقعا في مكان يحول دون وقوع أي خطر لاشتعال هذا الوقود.