المادة 51
يقوم عون مختص بالتدقيق في ضبط الأجهزة المذكورة في المادتين 47 و 48 أعلاه، كلما كان شك في سبب العطل، كما يقوم بهذا التدقيق، كل ستة أشهر على ، الأقل، اختصاصي يعد عرض حال للمعاينات الملحوظة. ويُدوّن عرض الحال هذا في السجل الخاص المنصوص عليه في المادة 48 أعلاه.
تحدد تعليمة شروط إجراء هذا التدقيق ولاسيما منها التدابير الواجب اتخاذها لكي لا يقوم أشخاص آخرون غير مؤهلين بتعديل ضبط الأجهزة الأوتوماتيكية دون ترك أثر لذلك. وتبلغ الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية بهذه التعليمة التي يمكن أن تُدخل عليها التعديلات التي تراها ضرورية.