قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004، يتعلق بشروط استغلال الآلات المنجمية. 30
المادة 4
يتعين على المستغل أن يغطي سير نقل الحركة والبكرات والمسننات والعجلات وأعمدة نقل الحركة والموصلات وكذا كل القطع الأخرى ذات الحركة التناوبية أو الدائرية للآلات التي قد تشكل خطرا ما، أو يقفل عليها أو يغطيها بواسطة أغلفة أو حواجز، ما لم تكن موضوعة بكيفية تمنع حدوث أي خطر أو موضوعة في مكان يمنع ذلك.