قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004، يتعلق بشروط استغلال الآلات المنجمية. 30
المادة 49
يفحص عامل مختص، زيادة على ذلك، كل شهر ، الكوابل المستخدمة في الاستخراج أو في حركة المحطة، ويدقق على الخصوص عندما يكون الكابل متوقفا وبعد التنظيف الأولي، في النقاط الحساسة أكثر، وبعد انقضاء السنة الأولى من الخدمة يدقق على الأقل في مقطع طوله متر واحد عن كل مائة (100) متر من الكابل. ويمكن أن تمنح الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية تراخيص استثنائية فيما يخص الشرط الأخير من الفحص.