المادة 47
يجب أن تكون الأجهزة والمنشآت المستخدمة في حركة المحطة أو في الاستخراج ولاسيما منها الكوابل والآلات والأجهزة الأوتوماتيكية والمكابح والأقفاص وأجهزة القرن فيها والمظلات والتوجيه، يوميا موضوع فحص دقيق يقوم به أعوان و يعينون لهذا الغرض. 9 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية 25 غشت سنة 2004 م ولا تخضع كوابل التوازن لهذا الفحص، غير أن أجزاء كوابل التوازن من منظومة "كوبه" التي تشكل الحلقة، تفحص على الأقل مرة واحدة في الأسبوع، إذا كانت الأقفاص في أسطح الدرج.
في الآبار التي تُستخدم لحركة المحطة، فإنه يتم القيام كل يوم قبل النزول من المحطة الرئيسية في كل اتجاه وبين الأسطح القاصية في الخدمة، بربطة تجريبية بكامل الحمولة من المواد، ويتم أثناء هذه الربطات فحص مؤشّرات الموقع والعلامات المنصوص عليها في المادة 36 أعلاه. وتجري العملية نفسها على إثر كل ضبط لأجهزة اللف، إلا إذا رخص المهندسون المكلفون بشرطة المناجم بخلاف ذلك.