قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004، يتعلق بشروط استغلال الآلات المنجمية. 30
المادة 45
يجب أن يكون كابل احتياطي تتوفر فيه الشروط المطلوبة لحركة العمال، جاهزا دائما للاستعمال.