المادة 44
يجب أن يخضع كل كابل، قبل استعماله في حركة العمال، للتجربة مدة عشرين رحلة على الأقل، في كامل الحمولة ، ثم يعترف له بالحالة الجيدة.
وبعد كل عملية قطع للمشبك أو كل تجديد للمقارن، يجب أن يخضع الكابل، قبل استعماله في حركة العمال، للتجربة مدة أربع رحلات على الأقل، في كامل الحمولة، ثم يعترف له بالحالة الجيدة.
ويجب أن تُجرّب الكوابل المجدولة، قبل وضعها قيد الخدمة، أثناء عشرين رحلة على الأقل في كامل الحمولة، وتجب معاينة الحالة الجيدة للجدالة بعد ذلك.
يجب تدوين المعاينات الموصى بها بموجب هذه المادة في السجل الخاص بالكوابل المنصوص عليه في المادة 40 أعلاه.