قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004، يتعلق بشروط استغلال الآلات المنجمية. 30
المادة 43
يجب أن تكون كوابل التوازن بطول كاف لكي لا تعترض صعود القفص الصاعد إلى غاية جهاز التوقيف الموضوع في السقيفة.
تتخذ التدابير اللازمة لكي لا تتشابك السيقان ولا تغرق الحلقة في قاع البئر.
وتخضع إلى نفس التعليمات على غرار الكوابل الحاملة من منظومة "كوبه". غير أنه، إذا كانت تستخدم في حركة المحطة فإن أجل السنتين يرفع فيما يخصها إلى أربع سنوات، بما في ذلك، عند الاقتضاء، مدتها السابقة التي استعملت أثناءها ككابل حامل.