قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004، يتعلق بشروط استغلال الآلات المنجمية. 30
المادة 42
يجب أن تكون حمولة الانزلاق لكل كابل مخصص لحركة المحطة، عند استلامها، كما يأتي:
- قد تمت معاينتها من خلال تجربة تنصب على مقطع من الكابل كلّه الذي يُقاس طوله قبل الانزلاق،
– قد تحدد فيما يخص الكوابل الحديدية، من خلال تجارب الجرّ على الحبل التي تُحدد بموجب قرار .