قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004، يتعلق بشروط استغلال الآلات المنجمية. 30
المادة 41
يجب أن تقتطع قطعة من كابل جديد طوله أربعة (4) أمتار ويحتفظ بها طوال مدة خدمة الكابل في مكان جاف، إلا إذا كان التركيب يضمن الإبقاء على مقطع زائد من هذا الطول في حالة جديدة، إلى غاية نزعه.