المادة 40
يجب أن يمسك المستغل سجلاً خاصا يتعلق بالكوابل المستعملة في الاستخراج أو في حركة عادية للعمال، بما في ذلك كوابل التوازن.
ويسجل فيما يخص كل كابل موضوع ما يأتي:
اسم الصانع وعنوانه تكوين الكابل وطبيعته، ونتائج التجارب التي أجريت على الكابل الجديد وعلى عناصره، وعند الاقتضاء، حساب المقاومة الإجمالية فيه،
- تاريخ الوضع، وتواريخ الرفع وإعادة الوضع المحتملة، وطبيعة الخدمة التي خصصت للكابل،
- الأقواس والأشعة الخاصة بلف الكابل عند مروره على المدقات والبكرات والأسطوانات الرافعة 34 الجريدة الرسمية للجمهورية
- الأوزان المعطلة القصوى التي تشمل: قفص الدولاب وأجهزة القرن وعربات المنجم الفارغة والكابل الحامل وكابل التوازن والحمولة الإجمالية بما في ذلك الوزن المعطل الذي لا ينبغي تجاوزه أثناء الخدمة والتسارع الأقصى للمواد على الكوابل المستعملة في الاستخراج، تاريخ الفحوص المبينة في المواد السابقة وطريقة تنفيذها ونتائجها وأسماء القائمين بالفحص
– تاريخ وطبيعة الإصلاحات وعمليات القطع والانقلابات ونتيجة التجارب المنفذة والملاحظات المستخلصة من كلّ الكابل أو جزء منه أو من بعض عناصره، سواء أثناء خدمة الكابل أم بعد نزعه، تاريخ وقوع الحوادث وطبيعتها، تاريخ النزع النهائي أو التحويل وسبب ذلك،
- الحمولة الصافية عند الصعود والحمولة الصافية عند النزول والأعماق المطابقة والحمولات الكيلومترية الصافية الناتجة عن الصعود والنزول.
وفيما يخص كوابل "كوبه" فإن هذه البيانات تجمع كل على حدة فيما يخص الحبلين إن كانا لا يقومان تناوبا بالدور نفسه.