قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004، يتعلق بشروط استغلال الآلات المنجمية. 30
المادة 3
عملا على التقليل من الأخطار إلى أدنى درجة، يُوفّر المستخدمون للعمال الذين عليهم أن يشتغلوا بالقرب من الآلات إنارة جيدة ومكانا مأمونا للأقدام وفيه متسع كاف.