قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004، يتعلق بشروط استغلال الآلات المنجمية. 30
المادة 38
يجب أن يطلق تشغيل العمال للتجهيزات الأمنية الإشارات الدائمة التي يراها بوضوح كل من الآلاتي والمتناول على سطح الدرج، ويجب أن تُسجل على مسجل السرعة إذا كان موجودا.