قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004، يتعلق بشروط استغلال الآلات المنجمية. 30
المادة 37
يجب أن تكون الملافيف وآلات الاستخراج المستعملة في حركة عادية للعمال بسرعة تفوق 6 أمتار في الثانية مزودة، زيادة على ذلك، بالأجهزة الآتية :
تجهيز ذو اشتغال قابل للتخفيف يتحكم في مكبح الخدمة، محدد آلي للسرعة يمنع السرعة القصوى للسير، سواء فيما يخص المواد أو العمال، من تجاوز السرعة المقررة بأكثر من 20%، جهاز يبين السرعة ويسجلها.