المادة 36
لا يمكن أن تُستعمل الملافيف وآلات الاستخراج في حركة عادية للعمال أو أن تستعمل بسرعة تفوق مترين في الثانية. غير أنه يمكن تجاوز هذه السرعة فيما يخص حركة استثنائية للعمال شريطة أن يكون هؤلاء العمال مزودين بما يأتي :
مؤشر للموقع في بئر كلّ قفص أو حبل أو قلابة لا يشتمل على أي إرسال بفعل الاحتكاك ويوضع على مرأى من العامل على الآلة دون المساس بالعلامات التي يجب أن توضع على الكوابل أو على أجهزة اللف باستثناء بكرات "كوبي" (Koepe) ،
- جهاز إشارة صوتية يُعلن وصول قفص الدولاب أو الحبل أو القلابة على مقربة من أسطح الدرج القاصية في الخدمة.