المادة 32
يتعين على كلّ مشتغل على جرافة متحركة أو مرفع (دريك) أو حفارة أو رافعة أو أي جهاز آخر مزود بسارية أو بسهم متحرك أن يحافظ على مساحة خالية قدرها ثلاثة أمتار بين المدى الأقصى لجهازه وكل موصل كهربائي للإرسال أو التوزيع تحت التيار، إلا إذا كان الوضع، حسب الحالة، كما يأتي:
- أن تكون الموصلات مفصولة عن مصدر التزويد بالكهرباء وأن تكون السلطة التي تقوم بالتزويد بالكهرباء أو الشخص المسؤول عن التزويد بالكهرباء، أثبتت توقيف التيار ،
- أن تكون الموصلات مزودة بحماية ميكانيكية ملائمة من السلطة المختصة في مجال الكهرباء للوقاية من أخطار الاحتكاك بالآلة وبمقارنها أو بروابطها أو بحمولتها.