قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004، يتعلق بشروط استغلال الآلات المنجمية. 30
المادة 28
يتعين على المستغل أن يعين عونا ليقوم بتوجيه تنقل الحمولة إذا لم يكن العامل على الرافعة أو مشغل المرفع (دريك)، حسب الحالة، لا يراها في كل وقت.