قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004، يتعلق بشروط استغلال الآلات المنجمية. 30
المادة 27
يجب أن تُزود الرافعات ذات مقصورات التوجيه بمنبه صوتي ملائم يهدف إلى تحذير الأشخاص الذين قد يتعرضون للخطر من الرافعة أو الحمولة.