قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004، يتعلق بشروط استغلال الآلات المنجمية. 30
المادة 23
يمنع الركوب على جسر نقال أو على قطعة من هذا الجسر ، إلا إذا كان العون، حسب الحالة :
عاملا على الرافعة أو عاملا متدربا عليها، يقوم بصيانة الجسر النقال أو تفتيشه أو تجريبه مراقبا يقوم بإصلاحات الصيانة انطلاقا من الجسر النقال وتم اتخاذ جميع التدابير الرامية إلى حمايته.