قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004، يتعلق بشروط استغلال الآلات المنجمية. 30
المادة 22
يمنع ما يأتي :
- الركوب على كُلاب الرفع أو على حمولة تحملها الرافعة، العمل تحت الحمولة المحمولة على الرافعة.