قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004، يتعلق بشروط استغلال الآلات المنجمية. 30
المادة 21
لا يجوز إلا للعامل على الرافعة المؤهل القيام بتشغيل رافعة ميكانيكية تُشغل انطلاقا من مقصورة التوجيه.
ولا تسند القيادة لعون يكون في طور التكوين إلا تحت مراقبة العامل على الرافعة الخبير.