قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004، يتعلق بشروط استغلال الآلات المنجمية. 30
المادة 20
إذا تطلبت رافعة أو مرفع (دريك) إصلاحات ما، فإن التدابير تُتخذ، حسب الحالة ، من أجل:
- القيام بهذه الإصلاحات بكيفية تلبي الحمولات الاسمية الأصلية المبينة في لوح الحمولات الاسمية، 32 الجريدة الرسمية للجمهورية
- إعادة تقييم الحمولات الاسمية للرافعة أو المرفع (دريك) على يد مهندس وأن يتم إلصاق بيان الحمولات الاسمية الجديدة على الرافعة أو المرفع (دريك) طبقا للمادة السابقة.