قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004، يتعلق بشروط استغلال الآلات المنجمية. 30
المادة 18
يُثبّت على الرافعات ذات السهم والمرافع (دريك) المستعملة في استخراج الحمولات، باستمرار، على مرأى من العامل على الرافعة لوحة الحمولات الاسمية للصانع تبين بوضوح الحمولة القصوى التي يمكن رفعها تبعا لكل انحراف ولوضع السهم، جهاز ملائم يبيّن في أي وقت انحراف السهم ووضعه.