قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004، يتعلق بشروط استغلال الآلات المنجمية. 30
المادة 12
يتخذ المستخدمون التدابير الضرورية لكي تكون المراجل البخارية المستعملة لتوليد البخار ، سواء تعلق الأمر بمرجل معزول أو يشكل جزءا من مجموعة ، وكذا خزانات الهواء المضغوط وغيرها من أجهزة الضغط المشتغلة في الاستغلالات الباطنية والاستغلالات في الهواء الطلق، مطابقة للتنظيم المتعلّق بأجهزة ضغط الغاز والهواء.