قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004، يتعلق بشروط استغلال الآلات المنجمية. 30
المادة 11
يتخذ المستخدمون التدابير الضرورية لكي تكون الحواجز الأمنية أو الوسائل الأخرى للإنذار أو الوقاية موضوعة في أماكن حيث يمكن الراجلين أو السيارات الاقتراب من السكة الحديدية، إذا كانت رؤية السكة الحديدية غير ممكنة من ناحية أو أخرى.