قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004، يتعلق بشروط استغلال الآلات المنجمية. 30
المادة 10
يجب ألا تُترك الرافعات وأجهزة الرفع والمرافع (دريك ) وأجهزة التسطيح وآلات الحفر والشاحنات ذات الصندوق القلاب وكذا كل قطعة تجهيز أخرى دون حراسة، ودون التأكد مسبقا من أن العناصر المتحركة في التجهيز لا يمكن أن تتحرك بفعل اشتغال سيئ أو ارتخاء في المكابح أو الأجهزة الميكانيكية الأخرى.