قرار
قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1397 الموافق 13 غشت سنة 1977 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة لفائدة وزارة الشبيبة والرياضة تبلغ مساحتها هكتارين و 33 آرا و 82 سنتيارا قصد اتخاذها أساسا لبناء ملعب متعدد الرياضات بميلة . 1193
قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1397 الموافق 13 غشت سنة 1977 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة لفائدة وزارة الشبيبة والرياضة تبلغ مساحتها هكتارين و 33 آرا و 82 سنتيارا قصد اتخاذها أساسا لبناء ملعب متعدد الرياضات بميلة . 1193
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.