قرار
· ج.ر عدد 16 لسنة 1982
قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 13 مارس سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى النائب مدير . 783
المادة الأولى
يفوض الى السيد عمرو هجرس نائب مدير الميزانية والمحاسبة العامة، الامضاء باسم وزير السياحة على : 784 الجريدة الرسمية للجمهورية
- جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات :
- والاوامر الخاصة بالدفع والتحويل و تفويض الاعتمادات و توقيع مذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الاثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الايرادات، وذلك في حدود اختصاصاته .