قرار
قرار مؤرخ في 12 ربيع الاول عام 1384 الموافق 22 يوليو سنة 1964 يتعلق بتنظيم المصالح الخارجية للشغل واليد العاملة للنقل 310
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.