قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 2011
قرار مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 14 مارس سنة 2011، يحدد مقر مركز تكوين أعوان الرقابة في وزارة التجارة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادّة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 07-192 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 17 يونيو سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مقر مركز تكوين أعوان الرقابة في وزارة التجارة.