قرار
· ج.ر عدد 61 لسنة 1971
قرار مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1391 الموافق 15 مايو سنة 1971 يتعلق بتسويق أنواع المرغرين • 1034
المادة 3
ان حدود الربح المقررة في المادة 2 أعلاه لبيع المرغرين المدعوة « تقنية ، ولبيع المرغرين المدعوة « للمائدة »
بالجملة تغطى نفقات التسليم الى مخازن البيع بالتجزئة في مجموع التراب الوطني ..
الثلاثاء 5 جمادى الثانية عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1035 وفي حالة التسليم عند الخروج من مستودع البائع يجب على هذا الاخير أن يخصم من الفاتورة مبلغ نفقات النقل حتى محل المشترى ..