قرار
· ج.ر عدد 82 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1414 الموافق مدير التقنين والتفتيش والتلخيص. :
المادة الأولى
يفوض الى السيد محمد بلعزيز، مدير التدخلات والخزينة، الامضاء باسم وزير الاقتصاد على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.