المادة 2
تقع مساحات استصلاح الأملاك الغابية الوطنية، موضوع المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلديات ولاية وهران وتمتد على مساحة تبلغ 810 هكتارات.
تتكون مساحات الاستصلاح هذه من المناطق المعرفة بمحاور الإحداثيات المحددة أدناه :
الإحداثيات المساحة (هكتار) س 1 س 2 1 2 147 192,530 195,288 273,148 271,802 54 209,298 207,622 245,281 246,208 185 190,522 193,479 264,962 263,021 164 167,686 169,870 270,898 268,294 260 221,742 226,111 275,685 271,251 810 تضبط حدود هذه المساحات في المخطط الملحق بأصل هذا القرار .