قرار
· ج.ر عدد 24 لسنة 1975
قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1395 الموافق 4 فبراير سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح امتحان الكفاءة لمفتشي أملاك الدولة المتمرنين 10 359
المادة 9
يصحح الاختبار الكتابي عضوان من لجنة الامتحان على انفراد أو مدرسون من مدرسة التطبيق الاقتصادى والمالي.