قرار
· ج.ر عدد 24 لسنة 1975
قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1395 الموافق 4 فبراير سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح امتحان الكفاءة لمفتشي أملاك الدولة المتمرنين 10 359
المادة 8
يمنح افراد جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى نقطا اضافية بنسبة 1 على 20 من المجموع الذي يمكن الحصول عليه.