قرار
· ج.ر عدد 24 لسنة 1975
قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1395 الموافق 4 فبراير سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح امتحان الكفاءة لمفتشي أملاك الدولة المتمرنين 10 359
المادة 7
يحتوى الاختبار الشفوى للقبول النهائي على محادثة مع لجنة الامتحان حول مواد الاختبار الكتابي حسب الاختيار الذي قام به المترشح.
المدة : 30 دقيقة - المعامل : 2.
لا يسمح بالمشاركة في الاختبار الشفهي الا للمترشحين الذين حصلوا في الاختبار الكتابي على مجموع نقاط تحدده لجنة الامتحان .