قرار
· ج.ر عدد 24 لسنة 1975
قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1395 الموافق 4 فبراير سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح امتحان الكفاءة لمفتشي أملاك الدولة المتمرنين 10 359
المادة 3
طبقا لأحكام المادة 8 من المرسوم رقم 68 250 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشي أملاك الدولة يسمح بالترشيح لامتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، لمفتشى أملاك الدولة المتمرنين الذين نجحوا نهائيا في المسابقة الداخلية الاولى للدخول في سلك مفتشى أملاك الدولة والمنظمة بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 19 مايو سنة 1972 •