قرار
· ج.ر عدد 24 لسنة 1975
قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1395 الموافق 4 فبراير سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح امتحان الكفاءة لمفتشي أملاك الدولة المتمرنين 10 359
المادة 11
يرسم مفتشوا أملاك الدولة المتمرنون الذين ينجحون نهائيا في هذا الامتحان في الدرجة الأولى من رتبة مفتش أملاك الدولة بموجب قرار صادر عن وزير المالية، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1356 الموافق 2 يونيو سنة 1966.