قرار
· ج.ر عدد 24 لسنة 1975
قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1395 الموافق 4 فبراير سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح امتحان الكفاءة لمفتشي أملاك الدولة المتمرنين 10 359
المادة 10
تتألف لجنة الامتحان من :
مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا، مدير شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية أو ممثله | ممثل عن الموظفين من اللجنة المتساوية الاعضاء السلك مفتشى أملاك الدولة.
يجب ان تكون الأعضاء لجنة الامتحان - ماعدا ممثل الموظفين - رتبة متصرف او رتبة معادلة لها.